ويمكن أن يكونَ من كلام ابن عقدة . وجرى بعضٌ على القول بالأوّل . السادس والعشرون [ لو قيل : هل فلان ثقة ؟ فقيل : نعم ] أنّه لو قيل : " هل فلانٌ ثقة ؟ " فقيل : " نعم " فالظاهرُ عدمُ إفادةِ الجواب للعدالة ، ولا كون السؤال عنها ، بناءً على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " ؛ لِما تقدّم من اختصاص القول به بالكلمات المدوّنة في علم الرجال . نعم ، بناءً على عدم انفكاك الاعتماد عن العدالة تتأتّى استفادةُ العدالة من الجواب في الباب ؛ لكون الجواب ب " ثقة " بمنزلة التصريح بثقة ، فكما تتأتّى استفادة العدالة منها ، تتأتّى استفادة العدالة من الجواب ب " نعم " . ومن هذا الباب أنّه قيل لمولانا الرِّضا ( عليه السلام ) : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني ؟ فقال : " نعم " ( 1 ) . إلاّ أن يقال : إنّ قولَ القائل : " آخذُ منه معالم ديني " يكشف عن كون السؤال عن العدالة ، فالجواب يدلّ على العدالة . والأمر في السؤال والجواب من باب قيام القرينة ، فيخرج الأمر عن مورد الكلام ، إذ الكلام في صورة خلوّ السؤال عن القرينة بتمحّض السؤال في السؤال عن الوثاقة ، كما هو الحال في جميع موارد البحث عن مداليل الألفاظ . إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على كون الغرض من أخذ معالم الدين هو التقليد ؛ لاشتراطه بالعدالة . وأمّا لو كانَ الغرضُ هو مجرّد الاستعلام عن السنّة ، فلا دلالَةَ فيه على كون السؤال عن العدالة ؛ إذ كان المدارُ في قبول الرواية في أعصار الحضور على الصدق والاعتماد ، كما أنّ الحقَّ عدمُ اشتراطِ العدالة في حجّيّة خبر