وحكم فيها في ترجمة عبد الرحمن بن حسن - بعد نقل أنّه حافظٌ حَسَنُ الحِفْظ عن النجاشي - " بأنّ هذا لا يقتضي التعديل ، بل هو مرجّح " ( 1 ) . وحكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل رواية عن الكشّي " بأنّ هذه الرواية لا توجب تعديلا ، ولكنّها من المرجّحات " ( 2 ) . وأوردَ الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمُّ مع صحّة السند ، وأمّا مع الضعف فلا كما لا يخفى . وحكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر - كما مرّ - " بأنّ ما رواه عن الصادق ( عليه السلام ) من أنّه من فراخ الشيعة لا يُثْبِتُ عدالتَه ، لكنّها مرجّحةٌ لقبول قوله " ( 3 ) . ومقتضاه تسليمُ الفرقِ بينَ إثباتِ العدالةِ ، والترجيح ، وإلاّ لأضافَ القدحَ بكونه من باب الشهادة للنفس ، كما ارتكب العلاّمة القدح به . واعتذرَ الفاضل الأسترآبادي بأنّه لا يبعدُ أنْ يكونَ مرادُ العلاّمة أنّ الروايةَ المذكورةَ مرجّحةٌ عند التعارض ومؤيّدةٌ ، أو مرجّحة مطلقاً ، أمّا الاعتماد على مجرّد ذلك فشيءٌ آخر ( 4 ) . أقول : إنّه يمكن أن يكونَ مقصودُ العلاّمة أنّ الخبرَ المذكور - الموصوف بالقصور ؛ لكونه من باب الشهادة للنفس - لا يكفي في إثبات العدالة ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، لكنّه يوجبُ الظنّ بالعدالة ، أو يُثْبِتُ رجحان الإسناد والظنّ بالصدْق ، أي المدح في صورة قصور السند ، أو يثبتُ المدحَ في صورة قصور الدلالة . لكنّك خبيرٌ بأنّه لو لم تثبت العدالةُ فلا يثبتُ المدحُ أيضاً ؛ إذ يلزمُ في ثبوت