وأبو العبّاس مشترك بينَ ابن عقدة وابن نوح . لكن نقول : إنّ تردّدَ التوثيقِ مبنيٌّ على كون اسم الإشارة في قوله : " ذكر ذلك " راجعاً إلى جميع ما تقدّمَ من قوله : " كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أو من صَدْر العنوان لا إلى خصوصِ الروايةِ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وهو خلاف الظاهر . لكن يمكن أن يقال : إنّ النقل عن ابن نوح بالأخرة يكشف عن كون المقصود بأبي العبّاس هو ابن عقدة . وعلى أيّ حال فلا بأسَ بالتردّد المذكور بناءً على ما تقدّم من كفاية توثيق غير الإمامي . العشرون [ نقل الراوي عدالة نفسه ] أنّه لا نفعَ ولا جدوى فيما يَنْقُلهُ الراوي ممّا يدلّ على وثاقته في وثاقته ، أعني عدالته في عدالته ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ؛ لأنّ ثبوتَ عدالته بنقله بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر يستلزم الدور . لكن لو فُرِضَ حصولُ الظنّ بعدالة الراوي ممّا ينقلُهُ بنفسه ، فعليه الاعتبار على القول باعتبار عدالة الراوي بناءً على كفاية الظنّ في الرجال ، أو كفاية الظنّ بالعدالة . ونظيره ثبوتُ الاجتهاد بادّعاء الشخص بناءً على كفاية الظنّ بالاجتهاد ، لكنّ حصولَ الظنّ بصدق الراوي فيما نقله مع فرض الجهل بحاله وعدمِ وجود شيء آخر غير ما ينقُلُه بعيدٌ وإن يتأتّى الظنّ بصدقه لو نقل شيئاً آخر ؛ لشدّة قرب إخبار الشخص بما ينفعُهُ بالكذب ، واستقرار سيرة الناس على عدم قبول إخبار الشخص بما ينفعُهُ ، بخلاف الإخبار بشيءِ آخر ، فإنّ سيرةَ الناس مستقرّة على القبول ، والنفوسُ متسارعةٌ إليه ، بل يمتنع مساواةُ حالِ الشيء نفياً وإثباتاً قبل