responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 103


السيّد المرتضى في بحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط ( 1 ) ، بل نقله صاحب المعالم أيضاً في غير موضع من كلامه عن السيّد المرتضى في بحث حجّيّة خبر الواحد ( 2 ) ، بل هو مقتضى حجّيّته مطلقاً في نفس الأحكام ، بل هو مقتضى كفاية مطلق الظنّ في باب العدالة لو لم نقل بلزوم قوّة الظنّ ، ولا يكون المقصود هو الوثاقة بالمعنى اللغوي ، وإن أمكن القول بأنّ المدار في التصحيح على العدالة وإن كان المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ قضيّة الاصطلاح في الصحّة ، إلاّ أن يمنع عن حصول الظنّ بالعدالة بناءً على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي ؛ لابتناء التصحيح على التوثيق ب‌ " ثقة " غالباً ، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي وغيره .
هذا كلّه بناءً على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم ، وإلاّ فالتعدّي عن الظنّ الناشئ من تزكية العدل الإمامي أسهل . وتمام الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير .
الثالث [ في اصطلاح : " ثقة ثقة " ] إنّه قد تُكرّر ( 3 ) " ثقة " في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي وابن الغضائري ، كما صرّح به ابن داوود ، وهو قد ذكر أنّ مَنْ وَقَعَ في ترجمته التكرارُ من النجاشي أربعة وثلاثون رجلا ، وزاد ابن الغضائري خمسة رجال على ما ذكره النجاشي ( 4 ) ، وربما اتّفق ذلك من ابن داوود ، كما أنّه ربّما اتّفق من الشيخ في الفهرست كما في


1 . معالم الدين : 83 ؛ وانظر الذريعة إلى أُصول الشريعة 1 : 163 . 2 . معالم الدين : 193 ؛ وانظر الذريعة 1 : 528 . 3 . في " د " زيادة : " صورة " . 4 . رجال ابن داوود : 207 و 208 .

103

نام کتاب : الرسائل الرجالية نویسنده : محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست