ويشبه ذلك ما عندنا الإمامية أنّ التشيّع والإقرار بالأئمّة [ ( عليهم السلام ) ] وعدم ظهور الفسق يكفي في قبول الشهادة ، ويثبت الحكم بشهادة الرجلين كذلك للحرمة بالولاية وإن لم يحصل بشهادتهما العلم بالواقعة ، بخلاف الإخبار ؛ فإنّه لابدّ أن يكون المخبر ثقة - بالمعنى الذي ذكرناه في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين - لحصول العلم بقوله ، فخبر الثقة حجّة وإن كان فاسد المذهب ؛ لحصول العلم ، ونحن حينئذ في الحقيقة نعمل من جهة علمنا ، والإنسان لا يمكنه نفي علمه بخلاف الشهادة . ومن ذلك يعلم ما يقال أنّ الإعلام بالتزكية هل هو إخبار أو شهادة ؟ والحقّ أنّه إخبار وليس بشهادة حتّى لا يكتفي بالواحد ، لكن لابدّ أن يكون هذا الخبر موجباً للعلم العادي الشرعي حتّى يكون حجّة . وما ذكرنا هو الفرق بين الخبر والشهادة ، ويعتبر حصول العلم في الخبر دون الشهادة ( 1 ) " جع " . قوله : ( وروى عن الأعمش ) . سيأتي إن شاء الله تعالى إسماعيل بن عبد الله الأعمش من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) روى عنه ابن أبي عمير ( 2 ) ، فالظاهر أنّه هو ، ويحتمل سليمان بن مهران لكنّه بعيد ، فتدبّر " م د " . المراد بالأعمش هنا - وفي كلّ موضع يكون التعبير بالأعمش بقول مطلق - هو سليمان بن مهران ، وكان مخالطاً للعامّة ، من أصحابنا . ويدلّ عليه ما كتب المصنّف على سليمان وفي ترجمة يحيى بن وثاب ، والمصنّف فيما يأتي عند قوله : ( وما ذكره عن " كش " ، فلم أجده فيه في بابه ) جعل الثالث مرسلة لرواية الثانية من جهة رواية ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمّار ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، وإسماعيل بن عبد الله الأعمش يروي عنه ابن أبي عمير ، فكيف يروي أبان عن أعمش هذا ؟ ! " جع " . قوله : ( أخبرنا محمّد بن جعفر النحوي ) . هذا من مشايخ النجاشي ، وكثيراً ما يروي عنه ويعبّر عنه بالنحوي وبالأديب وبالتميمي أيضاً ( 3 ) ، وفي ترجمة جعفر بن أحمد بن يوسف يروي محمّد بن جعفر التميمي عن محمّد بن جعفر الذهلي ( 4 ) " جع " . قوله : ( [ أخبرنا ] أبو الحسين التميمي ) .
1 . نحن لا نجوّز العمل بالظنّ كما هو مقتضى الدليل ، بل العمل في الشهادة لأنّ حرمة المسلم تقوم مقام العلم ونصدقه ، ولا يحلّ تكذيبه ويشترط شرعاً الاثنان ليذكر إحداهما الأُخرى " منه " . 2 . رجال الطوسي ، ص 160 ، الرقم 101 . 3 . رجال النجاشي ، ص 394 ، الرقم 1054 . 4 . رجال النجاشي ، ص 123 ، الرقم 315 .