responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 56


ويؤيد التعدّد قوله : ( وأما المشترك الذي لعبد الرحمن ) ، إذ علم فيما تقدّم أنّ المشترك عمله عبد الرحمن ، وفي الطريقين المشار إليهما أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن بن فنتي لا محمّد " جع " .
قوله : ( حدّثنا أبو بكر محمّد بن يوسف الرازي المقرئ ) .
الذي يظهر أنّ الممارس لعلم القرآن من جهة اللفظ من القراءات وما يتعلّق بها وهو المراد بالقارئ ، ومن جهة المعنى من الأحكام الواقعة فيها وما يتعلّق بها وهو المراد بالمفسِّر ، وإذا تصدّى لتعليم الناس بمعالم الدين وبيان الشريعة لهم وقرأ عليهم القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو المقرئ ، والمعلّم ، والنقيب .
وعن محمّد بن إسحاق : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة لتعليمهم القرآن والشريعة ومعالم الإسلام ، ولذلك سمّوه : مقرئ مدينة ( 1 ) ، انتهى " جع " .
قوله : ( وقال أبو عمرو الكشّي [ في كتاب الرجال : روى أبان عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ] ) .
والغرض له من إيراد ذلك بيان فضله وسِعَة علمه وأنّه كان مخالطاً للعامّة ومشاهيرهم ، وكان فضله وصدقه متّفقاً عليه بينهم على نحو وجوده بين أصحابنا . ونقل عن بعض أصحابنا أنّه قال : قال صاحب كتاب ميزان الاعتدال في معرفة الرجال :
أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد لكنّه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته [ . . . ] وكان غالياً في التشيّع [ . . . ] فلقائل أن يقول : كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة ؟ وجوابه : أنّ البدعة على ضربين : فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع أو كالتشيّع بلا غلوّ ولا تحرف ، فهذا أكثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، ولو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة ، وهذه مفسدة بيّنة ، ثمّ بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوّ فيه والسخط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك ، وهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة ( 2 ) ، انتهى .
أقول : لا يخفى أنّ كلمة التوحيد كما لها ثمرة بحسب الآخرة ، ثمرة بحسب الدنيا أيضاً ، وهي أنّ القائل بها بمجرّد لسانه محفوظ الدم والمال - وإن علم نفاقه - ، وكذا الإقرار بالرسالة له ثمرة ، وهو قبول شهادته مع اجتماعه مع المسلمين وعدم افتراقه عنهم عندهم ، وهكذا كان الأمر بينهم أوّلا وآخراً ، وما سواه أمر غير معهود عندهم وهو بدعة لذلك ، فمن علم منه التبرّي عن الخلفاء فلا كرامة له ولا حرمة ، وبذلك يذهب عنه كرامة الإسلام وفائدته .


1 . المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 24 ؛ المناقب لابن شهرآشوب ، ج 1 ، ص 157 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 6 ، ص 20 و 21 . 2 . ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 5 و 6 ، الرقم 2 .

56

نام کتاب : إكليل المنهج في تحقيق المطلب نویسنده : محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكرباسي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست