أقول : يستفاد من قول النجاشي : " وهم ثقات " ( 1 ) توثيق معاذ بن مسلم والحسن بن أبي سارة ، وقد وثّقهما العلاّمة ( 2 ) ، وكأنّه من هنا أخذ ، فالعجب من شيخنا أيّده الله حيث لم يتعرّض لذلك في محالّهما . وقوله : ( قال أبو جعفر ومحمّد بن الحسن ) حكاية للمحكي في كتبهم ، أي يقولون تارة : قال أبو جعفر الرواسي ، وتارة : قال محمّد بن الحسن " م د " . لم يكن هذا المقام مقام إيراد هذه الفائدة ، بل في محلّهما " جع " . [ 849 ] محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قوله : ( عارف بالرجال ) . قال الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوّع : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه [ لمن صامه ] فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ( رحمه الله ) ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ( 3 ) ، انتهى . إلاّ أنّه قد يخالفه في الجمع بين الأخبار وفي العمل ببعض الأخبار ، ومن ذلك ما نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال : وروي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو ( 4 ) ، وكان محمّد بن الحسن يقول : كيف يجوز الصلاة الفريضة [ به ] ولا يجوز صلاة الجنازة ، وكان يقول : لا يعرف النهي عن ذلك إلاّ عن رواية محمّد بن موسى الهمداني وكان كذّاباً ، قال الصدوق : وصدق في ذلك إلاّ أنّه لا أعرف من غيره رخصة وأعرف النهي وإن كان غير ثقة ، ولا يردّ الخبر بغير معارضة ( 5 ) ، انتهى . قوله : " وأعرف النهي " أي : صحّة النهي من جهة صحّة الرواية بوجه ما كوجوده في كتاب معتبر ونحوه " جع " . [ 850 ] ملحق : محمّد بن الحسن بن إسحاق بن الحسن بن الحسين بن إسحاق بن موسى الكاظم معروف بنعمة أبو عبد الله ذكره ابن بابويه في خطبة الفقيه ( 6 ) ومدحه بما لا مزيد عليه ، وذكر أنّه سأله تأليف الكتاب المذكور " م د ح " .
1 . رجال النجاشي ، ص 324 ، الرقم 883 . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 171 ، الرقم 12 ، وص 44 ، الرقم 48 . 3 . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 55 ، ح 18 . 4 . المقنع ، ص 66 . 5 . الذكرى ، ص 61 . 6 . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 2 .