أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : إنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله ، وكان رجلاً خلّف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيته وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهنّ فروج ، قال محمّد : فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلاً منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : " إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس " ( 1 ) . الحديث صحيح ، وفيه دلالة على أنّهما من أصحاب أبي جعفر الثاني [ عليه السلام ] ، ودلّت الرواية على عدالتهما وأنّه يجوز أن يتكفّل العدل العالم بالأحكام بالقيمومة في ذلك في زمان الغيبة ، بل في الحضور أيضاً . وفي " يب " في باب ابتياع الحيوان هكذا : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ( 2 ) ، فانظر كيف يروي أحمد عن محمّد بن إسماعيل بواسطتين وبغير واسطة ، وأحمد هنا وفي طريق الكتاب أحمد بن محمّد بن عيسى للتصريح به " جع " . قوله : ( وهذا وإن كان محتملاً لهما ) . هذا هو الذي يروي الكليني عنه بواسطة في باب ما يهدى إلى الكعبة : محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ( 3 ) ، وفي ترجمة محمّد بن سنان : وجدت بخطّ أبي عبد الله الشاذاني أنّي سمعت العاصمي يقول : إنّ عبد الله بن محمّد بن عيسى الأسدي الملقّب ببنان قال : كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان ( 4 ) . وبنان هذا أيضاً الذي وقع في أسناد الكليني ، وعلى كلّ حال ليس هو المذكور في قسم الضعفاء ، ولم يكن هذا المقام محلّ هذا التحقيق ، واللائق بالمقام أن يقول : بنان هذا حاله غير معلوم ، والعلاّمة لم يذكر هذا في القسمين لأنّ " صه " وضعه لإيراد الممدوحين والمذمومين " جع " . قوله : ( وقال محمّد بن يحيى العطّار ) . في الكافي :
1 . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 239 ، و 240 ، ح 25 . 2 . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 69 ، ح 9 . 3 . الكافي ، ج 4 ، ص 242 ، ح 2 . 4 . رجال النجاشي ، ص 328 ، الرقم 888 .