[ 282 ] الحسن بن علي بن النُّعْمان قوله : ( صحيح الحديث ) . يعني أحاديثه موافقة للقواعد الشرعيّة ليس فيها تخليط ، وفي " ست " : علي بن إبراهيم بن هاشم أخبرنا بجميعها . . . إلى أن قال : عن علي بن إبراهيم إلاّ حديثاً واحداً استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير ، وقال : لا أرويه لأنّه محال ( 1 ) . وفي " صه " في محمّد بن علي الشلمغاني : كتاب التكليف رواه المفيد رحمه الله إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم ( 2 ) . وفي ترجمة إبراهيم بن سعيد الثقفي في " جش " : أنّه عمل كتاب المعرفة وفيه المناقب المشهورة والمثالب فاستعظمه الكوفيون وأشاروا عليه بأن يتركه و [ لا ] يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة ؟ فقالوا : أصفهان ، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها ، [ فانتقل إليها ] ورواه بها ثقة منه فصحّحه ما رواه فيه ( 3 ) ، انتهى . ثمّ لا يخفى أنّه قد يحكم بحال الرجل من جهة كتابه كما تقدّم ، ومنه يعلم الوجه للحكم بصحّة الحديث مطلقاً " جع " . قوله : ( وفيهما نظر ) . قال في نقد الرجال بعد " جش " : ويحتمل عود التوثيق إلى الحسن وإلى أبيه ، وما ذكره النجاشي عند ترجمة علي بن النعمان [ حيث قال : علي بن النعمان ] الأعلم وأخوه داود أعلى منه وابنه الحسن وأبيه ( 4 ) أحمد رويا الحديث ، وكان علي ثقة وجهاً ثبتاً صحيحاً ، له كتاب . . . إلى آخره ( 5 ) قرينة على أنّه صفة لأبيه ( 6 ) ، انتهى . وقد تقدم آنفاً أنّ قوله : " صحيح الحديث " يفيد صحّة الحديث مطلقاً " جع " . [ 283 ] الحسن بن علي بن يقطين في الكافي يروي حديثاً إسناده : عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ( 7 ) ، وهذا الحديث أيضاً : عن الحسن بن
1 . الفهرست للطوسي ، ص 266 و 267 الرقم 380 . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 253 و 254 الرقم 27 . 3 . رجال النجاشي ، ص 16 - 18 ، الرقم 19 . 4 . كذا في الأصل ، وفي نقد الرجال : ابنه . 5 . رجال النجاشي ، ص 274 ، الرقم 719 . 6 . نقد الرجال ، ج 2 ، ص 50 و 51 ، الرقم 117 . 7 . الكافي ، ج 6 ، ص 412 ، ح 2 .