قوله : ( وفيه تأمّل ) . قال في نقد الرجال : وفيه نظر ، لأنّ النجاشي ذكر أنّ أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ - يعني الشيرج - " ضا " كما قال العلاّمة في " صه " ( 1 ) ، [ وفي الإيضاح ] : إنّ الحلاّل - بالمهملة - كان يبيع الحلّ - يعني الشيرج - ، ( 2 ) وذكر الشيخ ( قدس سره ) إيّاه مرّة في باب أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، ومرّة في باب من " لم " ( 3 ) لا يدلّ على تعدّده ، لأنّ مثل هذا في كلامه كثير ( 4 ) ، انتهى " جع " . [ 106 ] أحمد بن عثيم [ بن أبي السمّال ] الظاهر أنّ أحمد بن عثيم هذا هو صاحب كتاب الرجال النجاشي المعروف نسب إلى جدّه الأعلى كما أنّ أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس وأحمد بن العبّاس المتقدّمين إشارة إليه ، أيضاً يدلّ عليه عبارة العلاّمة في الإيضاح حيث قال : أحمد بن علي بن أحمد بن عبّاس بن محمّد بن عبد الله - بفتح العين - ابن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله ابن النجاشي - بالنون المفتوحة والجيم والشين - الذي ولي الأهواز وكتب إلى الصادق ( عليه السلام ) يسائله وكتب إليه رسالة عبد الله ابن النجاشي المعروفة ، ولم ير للصادق ( عليه السلام ) مصنّف غيره . ابن عثيم - بضمّ العين وفتح الثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط وإسكان الياء المنقطة تحتها نقطتين - ابن أبي السمّال - بالسين المهملة المكسورة [ والميم ] المشدّدة واللام أخيراً - وقيل الكاف [ بن ] سمعان - بكسر السين - ابن هبيرة بن مُساحق - بضم الميم والسين المهملة والحاء المهملة والقاف - ابن بجير - بضم الباء المنقطة تحتها نقطة وفتح الجيم وإسكان الياء المنقطة تحتها نقطتين والراء أخيراً - [ بن عمير - مصغراً - ] ابن أسامة بن نصر بن قعين - بالقاف المضمومة والعين المهملة المفتوحة والياء الساكنة والنون أخيراً - ابن ثعلبة - بالثاء المنقطة فوقها ثلاث نقط - ابن دودان - بالدال المهملة قبل الواو وبعدها - وهو صاحب كتاب الرجال ( رحمه الله ) ( 5 ) ، انتهى . والذي يؤيّد ما ذكرنا أنّه لم يذكر أحد من علماء الرجال أحمد بن عثيم على حدة سوى النجاشي ، ومنشأ اشتباه المؤلّف عبارة النجاشي ، فعليك بالتأمّل التام " كذا أُفيد " . أقول : لا يحضرني كتاب النجاشي ، ولعلّ المحشّي هذا أيضاً لم يكن عنده كتاب النجاشي ، وعلى
1 . رجال النجاشي ، ص 99 ، الرقم 248 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 14 ، الرقم 4 . 2 . إيضاح الاشتباه ، ص 111 ، الرقم 86 . 3 . رجال الطوسي ، ص 352 ، الرقم 19 ، وص 412 ، الرقم 51 . 4 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 143 و 144 ، الرقم 107 . 5 . إيضاح الاشتباه ، ص 112 ، الرقم 91 .