responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 359


موضوعا بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط فلم يعترض لتعليل ذلك ولم يعلل بأنه يلزم العمل بقوله بعد اعترافه لأنه لا مانع من العمل بذلك لأن اعترافه بذلك يوجب ثبوت فسقه وثبوت فسقه لا يمنع العمل بموجب إقراره كالقاتل مثلا إذا اعترف بالقتل عمدا من غير تأويل فإن ذلك يوجب فسقه ومع ذلك فنقتله عملا بموجب إقراره مع احتمال كونه في باطن الأمر كاذبا في ذلك الإقرار بعينه ولهذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد الزور بمقتضى اعترافه وهذا كله مع التجرد أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار كمن روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث الأعمال بالنيات فإنا نقطع بأنه ليس من رواية مالك ولا نافع ولا ابن عمر مع ترددنا في كون الراوي له على هذه الصورة كذب أو غلط فإذا أقر أنه غلط لم نرتب في ذلك ولا سيما إن كان إخباره لنا بذلك بعد توبته وقد حكى مهنا بن يحيى أنه سأل أحمد عن حديث إبراهيم بن موسى المروزي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه العلم فريضة على كل مسلم فقال أحمد هذا كذب يعني بهذا الإسناد ثم إن شيخنا رضي الله عنه مثل لقول ابن الصلاح : أو ما يتنزل منزلة إقراره بما إذا حدث محدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تأريخ يعلم تأخره عن وفاة ذلك الشيخ ولم يتعقبه بما تعقب به الأول والاحتمال يجري فيه كما يجري في الأول سواء فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده بل يجوز أن يغلط في التأريخ ويكون في نفس الأمر صادقا والأولى أن يمثل لذلك بما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد اللّه الجويباري في سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه وأن يمثل بالتأريخ لقول ابن الصلاح أو من قرينة حال الراوي وقد استشكل بعضهم الحكم على الحديث بالوضع لركاكة لفظه ولم يتعرض شيخنا له فأفردته كما سيأتي

359

نام کتاب : النكت على كتاب ابن الصلاح نویسنده : ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست