responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 52


وعن ابن المواق : " لا خلاف أعلمه بين أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد ، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية " .
وعن ابن رشيد قوله : " لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه " .
هذه خلاصة ما في " فتح المغيث " ، واقتصرت على حكاية الأقوال والمذاهب ، وإليك البيان :
1 " - أما من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام : فلم أره مسمى ، ولا أراه قريبا من مذهب أحد سمي إلا ابن حبان وشيخه ابن خزيمة ، كما تقدم قريبا ، لكنهما يشترطان في الراوي عنه أن يكون مشهورا غير ضعيف ، فمذهبهما يتميز بهذين الشرطين .
2 " - وأما كونه مذهب الحنفية - في حكاية ابن المواق عنهم - : فهذا يحتاج إلى تفصيل ، قال فخر الإسلام البزدوي رحمه الله في " أصوله " التي شرحها عبد العزيز البخاري في " كشف الأسرار " 1 : 719 :
" وأما العدالة : فإن تفسيرها الاستقامة ، وهي نوعان : قاصر وكامل ، 1 - أما القاصر : فما ثبت منه بظاهر الإسلام واعتدال العقل ، لأن الأصل حالة الاستقامة ، لكن هذا الأصل لا يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة ، 2 - وليس لكمال الاستقامة حد يدرك مداه ، لأنها بتقدير الله تعالى ومشيئته تتفاوت ، فاعتبر في ذلك ما لا يؤدي إلى الجرح . . . والمطلق من العدالة ينصرف إلى أكمل الوجهين " .
فقول الحنفية بالعدالة القاصرة : مماثل لقول ابن حبان : " إن العدل من لم يعرف فيه الجرح . . " ، لكن ابن حبان يحتج بحديث من هذا شأنه ، أما الحنفية : فلا ، قال عبد العزيز البخاري في شرحه المذكور :
" كشف الأسرار " الموضع المذكور : " وبهذه العدالة لا يصير الخبر حجة ، لأن هذا الظاهر عارضه ظاهر مثله ، وهو هوى النفس فإنه الأصل قبل العقل ، وحين زرق العقل والنهى ما زايله الهوى ، وإنه داع إلى العمل بخلاف العقل والشرع ، فكان عدلا من وجه دون وجه . . ، فتردد الصدق في خبره بين الوجود والعدم من غير رجحان ، فشرط كمال العدالة ، وهو أن يكون مجانبا لمحظور دينه ، ليثبت رجحان دليل العقل على الهوى ، فيترجح الصدق في خبره " .
وأما الجهالة عندهم : فجهالة عداة ، وجهالة في رواية الحديث بأن لم يعرف هذا المجهول إلا بحديث أو حديثين .
أما جهالة العدالة : فقال الكمال ابن الهمام في " تحريره " 2 : 247 : " مسألة . مجهول الحال - وهو المستور - : غير مقبول ، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه : قبول ما لم يرده السلف . وجهها : ظهور العدالة بالتزامه الإسلام ول : أمرت أن أحكم بالظاهر ( 1 ) ، ودفع بأن الغالب أظهر ، وهو الفسق " .
فأفاد أن المستور في مصطلح الحنفية يساوي مجهول الحال والعدالة في مصطلح المحدثين ، وأفاد أيضا أن قبول روايته هو قول نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله لكن في كتب النوادر التي هي غير كتب ظاهر الرواية ، ومعلوم في أصول المذهب أن كتب ظاهر الرواية هي المعتمدة في المذهب ، ولا يعتبر بما في سواها إلا إن نقل معه ترجيح من علماء المذهب ، وهذا من ذاك ، ونقل معه رده ، كما ترى .

52

نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست