responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 53


أما قول الكمال بعد أسطر : " وأما ظاهر العدالة : فعدل واجب القبول " : فمراده : عدل الظاهر خفي الباطن ، الذي يسميه المحدثون مستورا .
وأما الجهالة الثانية : فقال الإمام البزدوي 1 : 704 ما ملخصه - ومثله ابن الهمام 2 : 249 - : " أما المجهول : فإنما نعني به المجهول في رواية الحديث ، بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين ، فإن روى عنه السلف وشهدوا له بصحة الحديث صار حديثه مثل حديث المعروف ، وإن سكتوا عن الطعن بعد النقل : فكذلك ، وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه : فكذلك عندنا ، فأما إذا كان ظهر حديثه ولم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا لا يعمل به على خلاف القياس ، وأما إذا لم يظهر حديثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول : لم يترك به القياس ، ولم يجب العمل به ، لكن العمل به جائز ، لأن العدالة أصل في ذلك الزمان ، ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل ، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل بها ، لظهور الفسق " .
ففي هذا النقل عدة فوائد وملاحظات ، أهمها : أن الأمر ليس على الإطلاق الذي حكاه ابن المواق عن الحنفية ، وغير ابن المواق كثيرون ينسبونه إليهم ، هذا العزو غير الدقيق الواقع من بعض العلماء إلى مذاهب أخرى غير مذاهبهم : كثير جدا في كتب العلم ، من الحنفية وغيرهم ، فلا بد من التثبت ومراجعة كتب المذاهب المنسوب إليها القول .
ومن فوائد هذا النقل : أن الإمام أبا حنيفة إنما قال هذا القول - على ما فيه من قيود - بناء على واقع عصره ، أما ابن حبان المتوفى سنة 354 ، بعد أبي حنيفة بمائتي سنة وأربع سنين : فلا عذر له إن كان ينظر إلى عصره ، لكن كلامه يدل على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على النظر والاستدلال ، لا لملحظ زمني . فافترقا .
وأما ما نقله السخاوي عن النووي رحمه الله في مقدمة " شرح مسلم " : فهو صحيح هنا ، وعبارته 1 : 28 :
" المجهول أقسام : مجهول العدالة ظاهرا وباطنا ، ومجهولها باطنا مع وجودها ظاهرا - وهو المستور - ومجهول العين . فأما الأول : فالجمهور على أنه لا يحتج به ، وأما الآخران : فاحتج بهما كثيرون من المحققين " . فمراد السخاوي : مجهول العين الذي دخل تحت قول النووي : وأما الآخران . . .
لكن يبدو لي أنه حصل سبق ذهن للإمام النووي في حكاية أصحاب هذه الأقسام الثلاثة ، يدل على هذا كلامه نفسه في " التقريب " ص 210 بشرحه " التدريب " - وهي المسألة السادسة من مسائل النوع الثالث والعشرين - قال : " رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير ، رواية المستور - وهو عدل الظاهر خفي الباطن - : يحتج بها بعض من رد الأول . . . وأما مجهول العين : فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة " .
ونحوه في " إرشاد طلاب الحقائق " له ص 112 من المسألة الثامنة من النوع الثالث والعشرين ، ولفظه في مجهول العين : " الثالث : مجهول العين ، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهول العين " ، وقال أولا عن مجهول العدالة : " لا تقبل روايته عند الجماهير " أي : القليل من العلماء من يقبل رواية مجهول العدالة ، وبعض هذه القليل - وهو النادر - من يقبل رواية مجهول العين . وهذا هو الذي يتمشى مع كلام ابن الصلاح أصل كلام النووي ومصدره ، وهو المتفق مع النظر .
فأشد المجاهيل الثلاثة جهالة هو مجهول العين الذي لم نثبت شخصيته ووجوده بعد ، ثم مجهول

53

نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست