نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 51
ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال : أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل ، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها ، بل العدل : من كان ظاهر أحواله طاعة الله ، والذي يخالف العدل : من كان أكثر أحواله معصية الله " . وعبر عن هذا المعنى في مقمة " المجروحين " 1 : 8 بقوله : " وأقل ما يثبت به خبر الخاصة - يريد : الآحاد - حتى تقوم به الحجة على أهل العلم : هو خبر الواحد الثقة في دينه ، المعروف بالصدق في حديثه . . . " . ومن أجل هذا : ذهب بعض المعاصرين إلى أن شرط ابن حبان في " صحيحه " أقوى وأشد من شرطه في " ثقاته " ، وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يشير إلى هذا المعنى حين يقول في " التهذيب " مرارا : فلان ذكره ابن حبان في " الثقات " وأخرج حديثه في " صحيحه " ؟ والله أعلم . وهل شارك أحد ابن حبان بمذهبه الذي ذهب إليه في " ثقاته " ؟ الجواب : ذكر السخاوي رحمه الله في " فتح المغيث " 1 : 293 - 297 عددا من المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا راو واحد ، ثم قال : " قيل أهل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام ، وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال : إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد ، وبين من روى عنه أكثر من واحد ، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق . انتهى . وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له ، بل عزا النووي في مقدمة " شرح مسلم " لكثير من المحققين الاحتجاج به ، وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور ، وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان . . . وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن مهدي وغيره . . . وهو مخدوش . وكذا خصه ابن عبد البر بمن يكون مشهورا ، أي بالاستفاضة ونحوها في غير العلم ، بالزهد ، أو بالنجدة ، فأما بالشهرة بالعلم والثقة والأمانة : فهي كافية من باب أولى . ويقرب من ذلك : انفراد الواحد عمن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم . وخص بعضهم القبول بمن يزكيه - مع رواية الواحد - أحد من أئمة الجرح والتعديل ، واختاره ابن القطان ، وصححه شيخنا - أي ابن حجر - وعليه يتمشى تخريج الشيخين في " صحيحهما " لجماعة ، أفردهم المؤلف - أي الحافظ العراقي - بالتأليف . . . وكذا صرح ابن رشيد بأنه لو عدله المنفرد عنه : كفى ، وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك . وبالجملة : فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج : كافية في تعريف وتعديله " . ثم نقل عن ابن كثير قوله : " إذا كان - الذي لم يرو عنه إلا واحد - في عصر التابعين والقرون المشهود لأهلها بالخيرية : فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن " .
51
نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 51