نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 50
لم يتكلم فيه العلماء ، وكان الكلبي يتكلم فيه " . فآل كلامه إلى كلام أبي حاتم . ويلاحظ أنه ليس في كلامهم تصريح بالتوثيق . وأما ابن حبان رحمه الله : فقد اشتهر أنه يوثق المجاهيل ومن يقول فيه : لا أعرفه ، ولا ابن من هو ، ولا ، ولا ، وهذا هو مرادهم بقولهم : يوثق المجهول عينا الذي لم يرو عنه إلا راو واحد . وأقول : نعم ، ولكن بشرط أن لا يكون في هذا المجهول العين تضعيف ، لأن ابن حبان لا يرى الجهالة جرحا ، ويرى أن الأصل في المسلم العدالة والبراءة والسلامة من أي جرح ، حتى يثبت عليه ما يجرحه ، وغير ابن حبان يرى أن الأصل في المسلم الجهالة حتى يثبت فيه ما يجرحه أو يعدله . فالتعديل عند ابن حان يثبت بأحد أمرين : - بالقول : كأن ينقل عن شعبة مثلا : فلان ثقة . - وبالبراءة الأصلية . وإذا كانت الجهالة العينية قد ارتفعت برواية واحد مشهور عن هذا الراوي ، فلم يبق إلا البحث عن عدالته ، وعدالته ثابتة بالبراءة الأصلية ، فلا حاجة إذا إلى شئ آخر عند ابن حبان ، إنما الحاجة عند غير ابن حبان إلى البحث عما يرفع جهالة عدالته . وابن خزيمة مع ابن حبان في ارتفاع جهالة العين برواية واحد مشهور ، لكنه مع الجمهور في ضرورة البحث عن عدالته ، والعدالة لا تثبت عنده بالبراءة ، بل لا بد من نص عليها . هذا تقرير قولهم عن ابن حبان . قال الحافظ في مقدمة " لسان الميزان " 1 : 14 : " مسلك ابن حبان في كتاب " الثقات " الذي ألفه أنه يذكر خلقا ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون ، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور ، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة ، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره " أي : عند غير ابن حبان ، أما ابن خزيمة فمع الجمهور . ويلاحظ قول الحافظ : كأن عند ابن حبان . . . ، فظاهره أنه يقول هذا وينسبه إلى ابن حبان اجتهادا منه ، وكلام السخاوي في " فتح المغيث " 1 : 294 يؤيد ذلك . وكلامه في مقدمة " الثقات " صريح في هذا ، قال رحمه الله 1 ، 13 : " . . إن العدل من لم يعرف فيه الجرح ، ( إذ التجريح ( 1 ) ضد التعديل ، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل ، إذا لم يبين ضده ، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم ، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر " . فجعل العدالة مرتكزة على أمر سلبي ، هو : عدم وجود شئ جارح فيه ، في حين أنه جعلها مرتكزة على أمر إيجابي في مقدمة " صحيحة " ، هو التزامه في غالب شؤونه بأحكام الإسلام أمرا ونهيا ، فعلا وتركا . قال رحمه الله هناك 1 : 83 : " . . والعدالة في الإنسان : هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله ، لأنا متى
50
نام کتاب : الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 50