وعليه تفقه القاضي أبو حازم ، وأبو الحسين بن الزاغوني ، وأبو سعد المخرّمي ، وطلحة العاقولي ، وغيرهم . وله تصانيف في المذهب . منها : " التعليقة في الفقه " في عدّة مجلدات ، وهي مُلخصة من تعليقة شيخه القاضي . وممن روى عنه القاضي أبو طاهر بن الكرخي ، وأخوه أبو الحسن . وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشرين شوال سنة ست وثمانين وأربعمائة . كذا نقله ابن السمعاني من خط شجاع الذهلي . وذكره أيضًا ابن المندائي - وذكر الشهر والسنة - وأبو الحسين ، وابن الجوزي في تاريخه . وقال ابن الجوزي في الطبقات : تُوفي في شوال سنة ثمان - وقيل : سنة ست وثمانين - وكان عمره سبعًا وسبعين سنة . ودفن من الغد بباب الأزج ، بمقبرة الفيل إلى جانب أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال . رحمهم الله تعالى . قال أبو الحسين : وصلَّى عليه كابر أولاده بجامع القصر ، وحضر جنازته خلق كثير من أرباب الدين والدنيا ، وأصحاب المناصب : نقيب العباسيين . ونقيب العلويَّين ، وحجاب السلطان ، وجماعة الشهود . وغيرهم . و " بَرْزَبِين " بفتح الباء وسكون الراء وفتح الزاي وكسر الباء الثانية ، ثم بياء ساكنة ونون - قرية كبيرة على خمسة فراسخ من بغداد . بينها وبين أَوَانَا . وذكر القاضي يعقوب في تعليقته ، قال : إذا نذر عتق عبده ولا مال له غيره : يحتمل أن يعود فيه ، كما لو نَذَر الصدقة بماله كله فعتق ثلثه . وإن سلَّمنا فالعتاق آكد . ولهذا يفترقان في نذر اللجاج والغضب . وهذا الاحتمال الأول مخالفٌ لما ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أهل المذهب . لكن منهم من يعلل بأن العتق لا يتبعَّض ، في ، ملك واحد ، كالقاضي في خلافه . وهذا مُوافقة على أن الواجب بالنذر عتق ثلثه لا غير . وإنما الباقي يعتق بالسراية .