ومنهم من يعلل بقوة العتق وتأكيده ، كما ذكره القاضي يعقوب هنا . وعلى هذا فالواجب عتق العبد كله بالنذر . وذكر القاضي يعقوب أيضًا : فيما إذا حلف ليقضينَّه دراهمه التي عنده فأحاله بها ، وقال : يحتمل أن يبرأ لأن ذمته قد برئت بالحوالة . وهذا مخالف لقول القاضي والأصحاب ، فإن الحوالة نقلت الحق من ذمة إلى ذمة ، ولم يحصل بها الاستيفاء . ورأيت بخط أبي زكريا بن الصيرفي الفقيه : أن القاضي أبا علي يعقوب اختار جواز أخذ الزكاة لبني هاشم ، إذا مُنعوا حقهم من الخُمس . وقرأت بخط الجنيد بن يعقوب الجيلي الفقيه " فرع : تملك الأم الرجوع في الهبة " وهو اختيار القاضي يعقوب بن إبراهيم . وفيه رواية أخرى : لا تملك . اختارها بقية الأصحاب . وذكر القاضي يعقوب الخلاف بين أصحابنا في أن الحروف : هل هي حرف واحد قديم ، أو حرفان : قديم ومحدث ؟ وقال : كلامُ أحمد يحتمل القولين . ولكنه اختار أنها حرف واحد . وحكاه عن شيخه القاضي وذكر أنه سمع ابن جَلبة الحراني يحكيه عن الشريف الزبدي ، وجماعة من أهل حران . والتزم القاضي يعقوب : أن كل ما كان موافقًا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه ، فهو من كتاب الله ، وإن قصد به خطاب آدمي ، حتى إنه لا يبطل الصلاة . قال أبو العباس بن تيمية : وهذا مخالف للإجماع . وهو كما قال . فإنه إذا جَرّدَ قصده للخطاب ، فهو يتكلم بكلام الآدميين . وأما إن قصد التنبيه بالقرآن ، فمن الأصحاب من قال : لا يحنث ، ومنهم من بناه على الخلاف في بطلان الصلاة بذلك .