responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 159


الأدلة " وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجهًا يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك ، من عقارٍ وغيره .
ومنها : أن الزروع والثمار التي تسقى بماء نجسِ طاهرة مُباحة ، وإن لم تسقَ بعده بماء طاهر .
ومنها : أن الزوجة إذا كانت نِضوة الخُلق لا يُمكن وطأها إلا بجناية عليها : فإنه يملك فسخ نكاحها بذلك . ومنها : أن الإمام لا يمتنع من الصلاة على الغالّ ، ولا على من قتل نفسه ، وأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهما كان من خصائصه .
ومنها : تحريم الاستمناء بكل حال . وحكاه رواية .
ومنها : أنه يجب الحد بقذف العبد العفيف كالحرّ . ذكره في مفرداته .
ومن المسائل الغريبة التي ذكرها ابن عقيل : مسألة في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما : فهل تكون الكفارة على الأم من مالها ، أو بينها وبين من تلزمه نفقته . ذكر في الفنون : فيها احتمال .
قال : والأشبه أنه على الأم لأنها هي المرتفقة بالإفطار لاستضرارها ، وتغير لبنها ، والولد تبع لها .
قال : ولأنه لو كان الطفل معتبرًا في إيجاب التكفير لكان على كل واحدٍ منهما كفارة تامة ، كالجماع في رمضان ، وكالمشتركين في قتل الصيد ، على أصح الروايتين .
قلتُ : وهذا ضعيف فإن المشتركين في الجماع كل منهما أفسد صومه والمشتركين في القتل كل منهما جنى على إجرامه ، فهما متساويان في الجناية ، بخلاف الطفل والأم ههنا .
وذكر أيضًا في الفنون : قال : سأل سائل عن قائل قال : والله لا رددت سائلاً - أو قال : للّه عليّ لا رددت سائلاً - وليس يتسع حاله لذلك ، وإن

159

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست