الأدلة " وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجهًا يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك ، من عقارٍ وغيره . ومنها : أن الزروع والثمار التي تسقى بماء نجسِ طاهرة مُباحة ، وإن لم تسقَ بعده بماء طاهر . ومنها : أن الزوجة إذا كانت نِضوة الخُلق لا يُمكن وطأها إلا بجناية عليها : فإنه يملك فسخ نكاحها بذلك . ومنها : أن الإمام لا يمتنع من الصلاة على الغالّ ، ولا على من قتل نفسه ، وأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهما كان من خصائصه . ومنها : تحريم الاستمناء بكل حال . وحكاه رواية . ومنها : أنه يجب الحد بقذف العبد العفيف كالحرّ . ذكره في مفرداته . ومن المسائل الغريبة التي ذكرها ابن عقيل : مسألة في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما : فهل تكون الكفارة على الأم من مالها ، أو بينها وبين من تلزمه نفقته . ذكر في الفنون : فيها احتمال . قال : والأشبه أنه على الأم لأنها هي المرتفقة بالإفطار لاستضرارها ، وتغير لبنها ، والولد تبع لها . قال : ولأنه لو كان الطفل معتبرًا في إيجاب التكفير لكان على كل واحدٍ منهما كفارة تامة ، كالجماع في رمضان ، وكالمشتركين في قتل الصيد ، على أصح الروايتين . قلتُ : وهذا ضعيف فإن المشتركين في الجماع كل منهما أفسد صومه والمشتركين في القتل كل منهما جنى على إجرامه ، فهما متساويان في الجناية ، بخلاف الطفل والأم ههنا . وذكر أيضًا في الفنون : قال : سأل سائل عن قائل قال : والله لا رددت سائلاً - أو قال : للّه عليّ لا رددت سائلاً - وليس يتسع حاله لذلك ، وإن