responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 158


فإنما يظهر فيه التقليد والجمود على ما يقال له ويسمع من غيره .
فمن المسائل التي تفرَّد بها : أن النساء لا يجوز لهن استعمال الحرير في اللبس دون الافتراش والاستناد . ذكره في الفنون .
ومنها : أن صلاة الغد تصح في صلاة الجنازة خاصة . وهو معروف عنه .
ومنها : أن الربا لا يجري إلاّ في الأعيان الستة المنصوص عليها . ذكره في نظرياته .
ومنها : أن الوقف لا يجوز بيعه ، وإن خرِب وتعطل نفعه . وله في ذلك كلام في جزء مفرد .
ومنها : أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده ما شاء ، مع عدم حاجته ذكره في الفصول في كتاب النكاح .
ومنها : أن المشروع في عطية الأولاد : التسوية بين الذكور والإناث . ذكره في الفنون .
ومنها : أنه يجوز استئجار الشجر المثمر تبعًا للأرض لمشقة التفريق بينهما . حكاه عنه الشيخ تقي الدين بن تيمية .
ومنها : أنه لا يجوز أن يؤخذ العشر من تجار أهل الحرب ولا أهل الذمة ، إذا اتجروا في بلاد الإسلام ، إلا بشرطٍ أو تراضٍ . ذكره في فنونه .
وقد حكى القاضي في شرحه الصغير رواية عن أحمد كذلك . ذكرها ابن تميم لكنها غريبة جدًا .
ومنها : إذا حلف على فعل يتعلق بعين معينة ، فتغيرت صفاتها بما يزيل اسمها : لم يتعلق الحنثُ بها على هذه الحال مطلقًا .
ومنها : أنه لا يجوز وَطء المكاتبة ، وإن اشترط وطأها في عقد الكتابة . وحكاه في مفرداته رواية .
ومنها : أنه لا زكاة في حليّ المواشط المعد للكراء . ذكره في " عمدة

158

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست