وقوله : " يغسل بول الجارية ، وينضح بول الغلام " . و " كان يحمل بنت أبي العاص في الصلاة " . ونهى الراعي في إعلام السائل عن الماء وما يرده ، وقال : " يا صاحب الميزاب لا تخبره " ، فإن خطر بالبال نوعُ احتياط في الطهارة ، كالاحتياط في غيرها في مراعاة الإطالة ، وغيبوبة الشمس ، والزكاة ، فإنه يفوتُ من الأعمال ما لا يفي به الاحتياط في الماء ، الذي أصله الطهارة . وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وركب الحمار وما عرف من خلقه التعبد بكثرة الماء . وقد توضأ من سقاية المسجد . ومعلوم حال الأعراب الذين بان من أحدهم الإقدام على البول في المسجد . وتوضأ من جرة نصرانية وما احترز تعليمًا لنا وتشريعًا . وأعلمنا أن الماء أصله الطهارة . وتوضأ من غدير كان ماؤه نقاعة الحناء . فأما قوله : " تنزهوا من البول " فإن للتنزه حدًا معلومًا . فأما الاستشعار : فإنه إذا نما وانقطع الوقت ، ولا يقتضي مثله الشرع . وكتب ابن عقيل غير مَرّة إلى قاضي القضاة أبي الحسن بن الدامغاني رسائل تتضمن توبيخه على تقصير وقع منه في حقّه . وفيها كلام خشن وعتاب غليظ . ولما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد ، ومعه وزيره نظام الملك ، سنة أربع وثمانين ، قال النظام : أريدُ أن أستدعي بهم ، وأسألهم عن مذهبهم ، فقد قيل : إنهم مجسمة - يعني : الحنابلة . قال ابن عقيل : فأحببتُ أن أصوغ لهم كلامًا يجوز أن بقال إذًا ، فقلت : ينبغي لهؤلاء الجماعة أن يُسألوا عن صاحبنا ؟ فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، إلا ما كان للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية ، فنحن على مذهب ذلك الرجل الذي أجمعوا على تعديله ، على أنهم على مَذهب قومٍ أجمعنا على سلامتهم من البدعة . فإن وافقوا على أننا على مذهبه فقد أجمعوا على