قال أبي رحمه الله : حديث بن مسعود " إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كمرِّ السلسلة على الصفوان " . قال أبي : وهذه الجَهميَّة تنكره . قال أبي : وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس . من زعمّ أن اللّه عز وجل لم يتكلم فهو كافر . إلا أنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت . أخبرنا عمي الإمام ، أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، أخبرنا عبد اللّه بن جعفر بن فارس ، حدثنا إسماعيل بن أحمد ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سألتُ أبي عن رجل يمتحن بالقرآن : مخلوق ، فيحدث . فقالا : كان ابن عيينة يتحَدَّث به ، ولم أسمعه أنا منه . عن إسماعيل عن قيس قال : اجتمع الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله على جنازة ، فقدم الأشعثُ جريرًا عليها ، وقال للناس : إني ارتددت ، ولم يرتد . قال : أنا أقول بهذا الحديث في هذه المسألة . فقلت : إن اجتمع رجلان ، أحدهما قد امتحن ، والآخر لم يمتحن ؟ فقال : لا يتقدم ، وليُصَل بهم الذي لم يمتحن . رأى ذلك فضيلة له على من امتحن ، وأعجبه حديث قيس عن جرير ، قال : هذا أصلٌ من الأصول ، وأعجبه جدًا . وقال : أنا آخذ به . ومن طريق ابن عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو محمد ، حدثنا الأزهري ، حدثنا إسماعيل بن عمر : سمعتُ أحمد بن حنبل يقول : أحاديث حماد بن سلمة تأخذ بحلوق المبتدعة . ومن طريق عبد الله بن محمد بن مندويه ، سمعتُ أحمد بن محمد بن مصقلة يقول : سمعتُ المثنى الأنباري يقول : سألتُ - أو سئل - عبد الله أحمد بن حنبل عن بيع الماء ؟ فقال : هو ما لا يملكه الرجل . وأما بيع الماء السايح فهو جائز . وكل ما يملكه الرجل فهو جائز . أخبرنا أبو القاسم عمي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسحاق الويذاباذي ، أخبرنا أبو القاسم الطبراني ، حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال : سمعتُ