responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 123


غيره ، فتلفت السلعة في يد المشتري : أنه لا ضمان عليه لأن يده يد أمانةٍ . وهذا غريبٌ مخالفٌ لما ذكره غير واحد من الأصحاب ، كالقاضي في خلافه ، وابن عقيل ، والأزجي في النهاية .
واختار فيه : أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين ، وإن لم يعين به البعض ، وقال : لا أعلم فيه نصًا عن أحمد .
وفي المْنون لابن عقيل قال : إن الشريف أبا جعفر قال : إن الصحة قياس المذهب ، وأنه اختاره .
واختار فيه : أن عامل الزكاة شريك لبقية الأصناف لا أجير ، فلا يجوز أن يكون هاشميًا ولا عبدًا . وحكى فيه رواية : أن السيد إذا أذن لعبده في نوع من التجارة . مَلَك التصرف في سائر الأنواع .
وحكى فيه وجهًا : أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم ، وإن كانت نوافل .
واختار في الهداية : ردّ اليمين على المدَّعي ، فيقضى له بيمينه . وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب .
ووقفتُ على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطَّاب رحمه الله من الرحبة ، فأفتى فيها في الشهر الذي تُوفي فيه في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة .
وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضًا .
فمنها : إذا غاب الزوج قبل الدُخول فطلبت المرأة المهر ، فإن الحاكم يُراسل الزوجَ ، ويعلمه بالمطالبة بالمهر ، وأنه إنْ لم يبعثْ به إلى الزوجة باع عليه ملكه . فإنْ لم يبعثْ باعَ عليه . وإن لم يعلم موضِعَه باعَ بمقدار نصف الصداق ، وَدَفعه إليها لجواز أن يكون قد طلقها قبل الدخول ويبقي بقية الصداق موقوفاً .
ووافَقَهُ ابن عقيل على ذلك .
وظاهر هذا : أنه إن أمكن مُرَاسلته وامتنع باع عليه ، ودفع إليها كل الصداق للعلم بأنه لم يُطلق .

123

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست