غيره ، فتلفت السلعة في يد المشتري : أنه لا ضمان عليه لأن يده يد أمانةٍ . وهذا غريبٌ مخالفٌ لما ذكره غير واحد من الأصحاب ، كالقاضي في خلافه ، وابن عقيل ، والأزجي في النهاية . واختار فيه : أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين ، وإن لم يعين به البعض ، وقال : لا أعلم فيه نصًا عن أحمد . وفي المْنون لابن عقيل قال : إن الشريف أبا جعفر قال : إن الصحة قياس المذهب ، وأنه اختاره . واختار فيه : أن عامل الزكاة شريك لبقية الأصناف لا أجير ، فلا يجوز أن يكون هاشميًا ولا عبدًا . وحكى فيه رواية : أن السيد إذا أذن لعبده في نوع من التجارة . مَلَك التصرف في سائر الأنواع . وحكى فيه وجهًا : أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم ، وإن كانت نوافل . واختار في الهداية : ردّ اليمين على المدَّعي ، فيقضى له بيمينه . وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب . ووقفتُ على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطَّاب رحمه الله من الرحبة ، فأفتى فيها في الشهر الذي تُوفي فيه في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة . وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضًا . فمنها : إذا غاب الزوج قبل الدُخول فطلبت المرأة المهر ، فإن الحاكم يُراسل الزوجَ ، ويعلمه بالمطالبة بالمهر ، وأنه إنْ لم يبعثْ به إلى الزوجة باع عليه ملكه . فإنْ لم يبعثْ باعَ عليه . وإن لم يعلم موضِعَه باعَ بمقدار نصف الصداق ، وَدَفعه إليها لجواز أن يكون قد طلقها قبل الدخول ويبقي بقية الصداق موقوفاً . ووافَقَهُ ابن عقيل على ذلك . وظاهر هذا : أنه إن أمكن مُرَاسلته وامتنع باع عليه ، ودفع إليها كل الصداق للعلم بأنه لم يُطلق .