وأما ابن الزاغوني : فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال لأنه الثابت لها باليقين ، والنصف الباقي يحتمل أن يسقط بطلاق مُتَجدّدٍ . ويرد على هذا التعليل : أن هذا النصف أيضًا يحتمل سقوطه بفسخٍ لعيب أو غيره من المسقطات . ومنها ، في وقف السُتور على المسجد : أفتى أنه يَصِح وقفها وتباع ، وتنفق أثمانها على عمارته ، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة ، فإنها خُصَّتْ بذلك كما خُصَّتْ بالطواف حولها . وخالفه ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، قالا : الوقفُ باطلٌ من أصله ، والمال على ملك الواقف . ومنها : إذا وجد شاة بمضيعة في البرية فإنه يجوز له أخذها ، وذبحها . ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها . وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها . ووافَقَه ابن الزاغوني . وخالفهما ابن عقيل ، وقال : لا يجوزُ له ذبحها بحالٍ ، وإن ذبحها أثِمَ ولزمه ضمانها . ومنها : أن الشاهد لا يجوزُ له أن يشهد على آخر في كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه ، أو يقرَّ عنده المكتوب عليه : أنه قرئ عليه أو أنه فَهِمَ جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله : اشهد عليَّ بما في هذا الكتاب . ووافقه ابن الزاغوني على ذلك . ومنها : كَمْ قدر التراب الذي يستعمل في غسل الإناء من ولوغ الكلب ؟ . أفتى : أنه ليس له حَدّ . وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء . وأفتى ابن عقيل : أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء .