responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 124


وأما ابن الزاغوني : فإنه أفتى بأنه لا يدفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق بكل حال لأنه الثابت لها باليقين ، والنصف الباقي يحتمل أن يسقط بطلاق مُتَجدّدٍ .
ويرد على هذا التعليل : أن هذا النصف أيضًا يحتمل سقوطه بفسخٍ لعيب أو غيره من المسقطات .
ومنها ، في وقف السُتور على المسجد : أفتى أنه يَصِح وقفها وتباع ، وتنفق أثمانها على عمارته ، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة ، فإنها خُصَّتْ بذلك كما خُصَّتْ بالطواف حولها .
وخالفه ابن عقيل ، وابن الزاغوني ، قالا : الوقفُ باطلٌ من أصله ، والمال على ملك الواقف .
ومنها : إذا وجد شاة بمضيعة في البرية فإنه يجوز له أخذها ، وذبحها . ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها . وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها . ووافَقَه ابن الزاغوني .
وخالفهما ابن عقيل ، وقال : لا يجوزُ له ذبحها بحالٍ ، وإن ذبحها أثِمَ ولزمه ضمانها .
ومنها : أن الشاهد لا يجوزُ له أن يشهد على آخر في كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه ، أو يقرَّ عنده المكتوب عليه : أنه قرئ عليه أو أنه فَهِمَ جميع ما فيه ولا يجوز الشهادة عليه بمجرد قوله : اشهد عليَّ بما في هذا الكتاب .
ووافقه ابن الزاغوني على ذلك .
ومنها : كَمْ قدر التراب الذي يستعمل في غسل الإناء من ولوغ الكلب ؟ .
أفتى : أنه ليس له حَدّ . وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء .
وأفتى ابن عقيل : أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء .

124

نام کتاب : الذيل على طبقات الحنابلة نویسنده : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست