كالنذر . وذكر في الانتصار في مسألة ما إذا قتل واحد جماعةً عمدًا : أن أولياءهم بالخيار ، إن شاءوا قُتل للجميع لا يكون لهم غير ذلك ، ويسقط باقي حقوقهم . وإن اختار بعضُهم القود وبعضُهم الدية : قُتِل لمختار القَوَد ، وأخذ من ماله الدية لطالبها ، وأن أحمد نصَّ على ذلك في رواية الميموني . وذكره الخرقي في مختصره ، قال : ويتخرج لنا كقول أبي حنيفة ومالك : يُقتل للجميع ، وليس لهم غير ذلك ، على الرواية التي تقول : لا يثبت بقتل العمد غير القود . ثم قال في آخر المسألة : هذا الفصلُ مشكل على قول أحمد رحمه اللّه لأنه إن قال : حقوقُ الجميع تساوتْ ، فإذا طلبوا القتلَ ليس لهم غيره . وعلّل بأنهم أخذوا بعض حقوقهم ، وسقط بعضها . فقد قال : بأن القصاص يتَبعّضُ في الاستيفاء والإسقاط . وهذا بعيد . فإنه لو قتل رجلٌ رجلين ، فقال وليّ كل واحدٍ منهما : قد عَفَوْتُ لك عن نصف القصاص ، ولكن قد بقي لكل واحدٍ منَّا النصف فيستحق قتلك به : لم يجُز لهم ذلك ، وسقط حقهم من القصاص . ولو كان يتبعض لثبت ذلك . وإن لم يقل بالتبعيض لم يصح قوله : أخذ بعض الحق وأسقط بعضه . واقتضى أن يقول كقول أبي حنيفة ، وأنه يُقتل للجميع ، لأن دمه يساوي دَم الجميع ، أو لأنه لم يبقَ محل يستوفي منه ، أو يَقُول كما قال الشافعي : يُقتَل بالأول أو بمن تخرجُه القرعة وتؤخذ الديات للباقين . والذي يتحقق عندي : أنه يقتل للجميع وتؤخذ من ماله ديات الجميع تقسمُ بينهم ، كما قال أبو حنيفة : إذا قطع يميني رجلين فيقطع لهما ، وتؤخذ دية يَدٍ فتقسمُ بينهما ، وكما قال أبو حامد وشيخنا وأصحابنا : إذا قطع مَنْ يده ناقصة الأصابع يدًا تامة يجوز للمقطوعة يده أن يقطع اليد الناقصة ، ويأخذ دية الأصابع فيجتمع القصاصُ والديةُ ليكمل حَقه ، كذلك في مسألتنا . واللّهُ أعلم . وذكر في الانتصار في مسألة ضمان العارية : أن المبيع إذا فُسِخ لعيبٍ أو