ومن ذلك : قوله بطهارة الأدهان المنجسة ، التي يمكن غَسلها بالغسل . ومن ذلك قوله : إنّ من ملك أختين : لم يجز له الإقدام على وطء واحدة منهما حتى تحرم الأخرى عليه ، بإزالة ملكه عنها أو عن بعضها ، كما لو كان قد وطئ إحداهما ، ثم أراد وطء الأخرى . وقد رأيتُ في كلام الإمام أحمد في رواية إسحاق بن هانئ ما يدل على مثل ذلك . ونصه مذكور في مسائل ابن هانئ في كتاب الجهاد . ومن ذلك قوله : إنّ النكاح لا ينفسخ بسبي واحدٍ من الزوجين بحال ، سواء سُبيَا معاً أو سُبِيَ أحدهما وحده . وقد حكى بن المنذر الإجماع على انفساخ نكاح المسيبة وحدها إذا كان زوجها في دار الحرب . وحكاه غير واحدٍ من أصحابنا أيضًا كابن عقيل . وهو ظاهر القران . وحديثُ أبي سعيد في صحيح مسلم صريحٌ في ذلك . والعجب أنه ذكر في الانتصار : أن حديث أبي سعيد لا يصح . قال : والدليل على ضعفه أن سبايا أوطَاسٍ كُنَّ مجُوسيات . وهذا مما يعلم بطلانه قطعًا فإن العرب لم يكونوا مجوسًا . وقد نسب إلى أبي الخطَّاب التفرّد بتخريج رواية : بأن الترتيب لا يشترط في الوضوء ، وليس كذلك فقد وافقه على هذا التخريج ابن عقيل ، واتفقا على تخريجها من رواية سقوط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، وسائر أعضاء الوضوء . وذكر أبو الخطاب في كتاب الصيام من الهداية ، رواية عن أحمد : أنّ من دخل في حجّ تطوع ، ثم أفسده : لم يلزمه قضاؤه . ولم يذكر ذلك في كتاب الحج ، ولا في غير الهداية . قال أبو البركات بن تيمية : ولعله سها في ذلك ، وانتقل ذهنه من مسألة الفوات إلى مسألة الإفساد . وذكر في الانتصار رواية عن أحمد : أن صلاة الفرض تقضى عن الميت