إليَّ ألْفًا فأنت حرٌ ، ثم أبرأه السَّيِّد من الألف . عتق فجعل التعليق كالمعاوضة ولأحمد في رواية أبي الصقر ما يَدُلّ عليه . وذكر في كتاب الزكاة من المبهج أيضًا : أنه يجوز دفع كالزكاة إلى من علّق عتقه بأداء مال ، وهو يرجع إلى هذا الأصل ، وأن التعليق معارضة تثبت في الذمة . وذكر أيضًا في المبهج : إذا باع أرضًا فيها زرع قائم قد بدا صلاحه : لم يتبع قولاً واحدًا ، وإن لم يبد صلاحُه : فهل يتبع أم لا ؟ . على وجهين ، فإن قلنا : لا يتبع : أخذ البائع بقطعه ، إلا أن يستأجر الأرض من المشتري إلى حين إدراكه وأما إذا بدا صلاحه : فإنه يبقى في الأرض من غير أجرة إلى حين حصاده . وذكر فيه أيضًا : أنه إذا اشترى شيئًا فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلاً ، ثم رَدَّه : أخذ قيمة الزيادة من البائع ، وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كسْاب الصداق من فصوله . وقد نقل ابن منصور عن أحمد ، فيمن اشترى سلعةً فنمت عنده ، وبان بها داء : فإن شاء المشتري حبسها ورجع بقدر الداء ، وإن شاء رَدّها ورجع عليه بقدر النماء . وهذا ظاهر في الرجوع بقيمة النماء المتصل ، لأن النماء المنفصل مع بقائه إما أن يستحقه المشتري أو البائع . وأما قيمته فلا يستحقها أحد منهما مع بقائه ولا تلفه . يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سطور العكبري البَرْزَبيني ، القاضي أبو علي ، قاضي باب الأزج : قدم بغداد بعد الثلاثين والأربعمائة . وسمع الحديث من أبي إسحاق البرمكي . وتفقه على القاضي أبي يعلى ، حتى برع في الفقه ، ودرس في حياته ، وشهد عند ابن الدامغاني ، هو والشريف أبو جعفر في يوم واحد ، سنة ثلاث وخمسين . وزكَّاهما شيخُهما القاضي . وتولى يعقوب القضاء بباب الأزج مدة ، ورأيت في تاريخ القضاة لابن