وقد ذكر الشيخ موفق الدين في المغني ، والشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية ، عن أبي الفرج المقدسي : أن الوضوء في أواني النحاس مكروه وهو هذا . وذكرا عنه أيضًا : أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء ، ولا يشترط تقدمها على غسلها . وقد نسب أبو المعالي بن المنجا هذا في كتابه " النهاية " إلى أبي الفرج بن الجوزي . وهو وَهمٌ . وله غرائب كثيرة . فمنها : أنه نقل في الإيضاح رواية عن أحمد : أن مس الأمرد لشهوةٍ ينقض . ومنها : أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة ، ثم أقام ، أو قدم : أتم مسح مسافر . ومنها : أن الجنب يكره له أن يأخذ من شعره وأظفاره . ذكره في الإيضاح وهو غريب . مخالف لمنصوص أحمد في رواية جماعة . ومنها : حكى في وجوب الزكاة في الغزلان روايتين . ومنها : أنه خرّج وجهًا : أنه يعتبر لوجوب الزكاة في جميع الأموال : إمكان الأداء ، من رواية اعتبار إمكان الأداء لوجوب الحج . ومنها : ما قاله في الإيضاح : إذا وقف أرضًا على الفقراء والمساكين : لم يجب في الخارج منها العشر ، وإن كان على غيرهم : وجب فيها العشر . وللإمام أحمد نصوص تدل على مثل ذلك . وهو خلاف المعروف عند الأصحاب . ومنها : ما قاله في الإيضاح أيضًا ، قال : والصداق يجب بالعقد ويستقر جميعه بالدخول ، ولو أسقطت حقها من الصداق قبل الدخول : لم يسقط لأنه إسقاط حق قبل استقراره ، فلم يسقط كالشفيع إذا أسقط حقه قبل الشراء . هذا لفظه . وهو غريب جدًا . ومنها : أنه ذكر في المبهج في آخر الوصايا : إذا قال لعبده : إن أدّيتَ