فالباجي تحدث عن جواز تحديث المحدث غيره بما أجيز له ، وعبارة عياض تنصرف إلى جواز الرواية بالإجازة ، ولا ينطبق قوله على قول الباجي أصلا . ولو اقتبس هذا النص حرفيا بلفظ صاحبه لما سايره من سايره في التحامل على الباجي ممن جاء بعده ، وألف في علوم الحديث مصطلحه انطلاقا من ابن الصلاح في مقدمته التي أورد فيها عبارة عياض مع تغيير طفيف لا يحول اتجاه المعنى ، واعترض على الباجي الذي لم يطلع على فحوى كلامه قطعا ، رغم ما أحدث فيه من التغيير ، ولو أطلع عليه لما قال : هذا باطل . يدلنا على ذلك ما قاله في موضع آخر : ( من أنواع الإجازة إجازة المجاز مثل أن يقول الشيخ : أجزت لك مجازاتي ، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي روايته ، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين ، والصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز ) فكلام ابن الصلاح هنا ، ينطبق على ما قاله الباجي ، فلو قرأ ما كتبه بالحرف لوافقه تمام بلفظ صريح ، وانحسم النزاع ، فابن الصلاح يدافع عن المسألة بحرارة متناهية ، وينزل بثقله على من يخالف فيها . - أ - مبهما اسمه بلفظه ( بعض ) . - ب - ( ممن لا يعتد برأيه ) . - ج - افراد ضميره للدلالة على انفراده . - د - وبقوله : ( من المتأخرين ) . والنتيجة هي التلميح بانعقاد الاجماع الذي ادعاه عياض على الباجي في غير هذه المسألة خطا في التعبير ، ولا شك أن