قال الشوكاني : ( والخلاف في ذلك مشهور ) . فرد ابن العربي على مالك والشوكاني على الشافعي لم يتعد إبراز وجود الخلاف ، لان كلا منهما بشر ، والبشر يجوز عليه الخطأ والنسيان لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ) فبملاحظتنا لما قاله الباجي في النص الأصلي - دون تغيير - نراه يتحدث عن العطاء ، والنص الذي نسبه له عياض - بعد تغيير العبارة الأصلية - يشير إلى الاخذ لا العطاء ، فالمسألة واحدة ولها جوانب . - أ - أجاز الجمهور الرواية بالإجازة مع تفصيل في ذلك ، وهو ما تضمنه النص الذي أورده عياض . - ب - يجوز لمن روى بالإجازة أن يحدث بما أجيز له - ولا خلاف يستحق الذكر في ذلك - وهذا ما يتضمنه كلام الباجي - ج - للمجاز له أن يحدث بما شاء من ألفاظ التحديث ، والخلاف في ذلك قائم . قال مالك : ( قل في ذلك ما شئت ، من حدثنا * أو أخبرنا . وقال غيره : قل : أنبأنا ) فالخلاف في الطرفين الأول والثالث ، والاجماع منعقد في الوسط .