اقتبس القاضي عياض من كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي - بتصرف في العبارة - ما نصه : ( وقال القاضي أبو الوليد الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها ) . إشارة إلى قوله : ( يجوز للراوي أن يحدث بما أجيز له ، ولا خلاف في ذلك بين سلف الأمة وخلفها ) ثم عقب عياض على ذلك قائلا : ( وادعى فيه الاجماع ) ولم يفصل ، وذكر الخلاف في العمل بها ) ولو كان في المسألة خلاف لما حسن بنا أن ننسب إليه الادعاء ، وممن عبر بانعدام الخلاف مع وجوده : إمام دار الهجرة ، والشافعي . قال مالك : - وقد ذكر الحكم بدر اليمين - : ( فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان ) وعقب على ذلك أبو بكر بن العربي بقوله : ( وهذه مسالة لم يختلف الناس في شئ أكثر من اختلافهم فيها ) وقال الشافعي في زكاة البقر : ( وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا )