اشكال في " لم يخيط " أو لم " يحنط " ولا كلام فيهما 3 - انما الكلام في " ولا غطى وجهه " لان الاشهر الاظهر من فتاوى الفقهاء الخاصة رضوان الله عليهم تغطية الرأس والوجه ، وان اعنقد بعض الفقهاء ( رحم ) خلافه لكن الشيخ رضوان الله عليه يستدل باجماع الفرقة ، ويقول رحمه الله في " الخلاف " ما هذا نصه : مسألة - 18 - إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال الا أنه لا يقرب شيئا " من الكافور ويغطى رأسه وغير ذلك وبه قال مالك والاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروى عن ابن عباس الا أنهم لم يستثنوا الكافور ، وقال الشافعي يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ولا يقرب طيبا " ولا يلبس المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه وبه قال في الصحابة ، عثمان وحكوه عن علي عليه الصلاة والسلام وابن عباس . دليلنا اجماع الفرقة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " ص 255 الخلاف ج 1 طبعة طهران وأما من ادعى خلاف ذلك في التغطية ، هو السيد رض والعماني وغيره ويقول الفاضل النراقي في " المستند " : " تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الرأس والوجه على الاشهر الاظهر للعمومات المتقدمة خلافا " للمحكى عن السيد والجعفي ؟ والعماني ( العجلي ) ؟ فأوجبو كشف الرأس والرجلين لاستصحاب حكم الاحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه والنبوي العامي : " ولا تخمروا رأسه " والاكتفاء في بعض أخبارنا " بتغطية الوجه " ويجيب عنه النراقي ره بتفصيل تام بما أجاب عنه العلامة قدس سره بالاختصار إذ يقول في المختلف : مسألة : " يغسل المحرم كالمحل الا أنه لا يقرب الكافور والمشهور أنه يغطى