رأسه وغير ذلك ، قال ابن أبي عقيل : " ولا يغطين وجهه ورأسه " . لنا : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يموت فكيف يصنع به ؟ فقال عليه السلام ان عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله ابن جعفر ، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " ، قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام . وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ، قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا " . احتج ابن أبي عقيل بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان والثاني ثابت ، فالاول منتف وبيان عدم الاجتماع أن حكم الاحرام اما ان يكون باقيا " بعد الموت أولا . وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي ، أما على التقدير الاول فلانه يستلزم تحريم التغطية ، وأما على التقدير الثاني فلانه يستلزم اباحة الطيب عملا بالاصل السالم عن معارضة بقاء حكم الاحرام ، ولان ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت التحريم . بيان المقدمة الاولى : ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال " لا تقربوه طيبا " فانه يحشر يوم القيمة ملبيا " والثانية ظاهرة . والجواب عن الاول بالمنع من اباحة الطيب على تقدير عدم بقاء حكم الاحرام ، وسند المنع ، النص الدال على تحريم تقريب الطيب مطلقا " الاعم من تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره . وعلى الثاني : بالمنع من ثبوت الملزوم ، " وحشره ملبيا " لا يدل على بقاء الاحرام فانا نعلم قطعا " انتفاء ذلك بعد الموت " انتهى كلامه رفع مقامه ( المختلف ص 44 ) .