responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 32


معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود ، وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ، لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنا غيرهما وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حدا ما : هو أكل المال بالباطل " [1] .
فمن الزاني يا سيادة الفقيه فيما سمعت ؟ ! وقد أشار ابن حزم إلى حكم آخر في المقتطقة السابقة وهو جواز استئجار المراة للزنا عند الأحناف والاستئجار يسقط الحد لأنه شبهة . أما عند الشيعة فحكم من يقع على إحدى المحارم القتل ، وبوسعك مراجعة أي كتاب فقهي عند الشيعة ، والحد لا يسقط عن مستأجر المراة للزنا .
ج - ما نزال ابن حزم في سؤال ثالث وهو شاهد من أهلها قال - متحدثا عن فقيه مالكي هو ابن الماجشون صاحب مالك - :
" يقول ابن الماجشون : " إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها " هذا قول فاسد ومع فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله في الزنا ، واما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف بتحديد المدة المسقطة للحد ، فان حد مدة : كان متزايدا في القول بالباطل بلا برهان ، وان لم يحد كان مما لا يدري فيما لا يدري ، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها [2] .
د - سؤال آخر نوجهه بعد قراءة هذا النص الذي ذكره ابن عابدين قال :



[1] المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 ط مصر المنيرية 1352 ه‌ .
[2] المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 .

32

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست