responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 31


الجنين في بطن امه ممكنا هذه المدة [1] .
أي غطاء أكبر من هذا الغطاء للمرأة تمارس معه ما تحب من رغباتها إذا كانت ما جنة داعرة ، وبعد ذلك أي هراء سيوصم به الفقه الاسلامي إذا قرا قارئ أجنبي أمثال هذه النظريات عند فقهاء المسلمين . أهذه نهاية الابداع أن نصور ديننا بأنه دين خرافة وأنه لا يلتقي مع العلم ؟ ! ثم ذنب المراة الطاهرة العفيفة إذا شك في أنها حامل بعد وفاة زوجها فتحبس عن الزواج لهذه المدد الطويلة وتبقى متربصة ؟ ! .
على أن أمثال هذه الأحكام ينبغي أن توكل أمور تشخيصها للمختصين وهم هنا : الأطباء فهي من اختصاصهم والفقيه بعد تنقيح الموضوع يحكم ، والحكم لا يخلق موضوعه كما يقولون .
ب - السؤال الثاني : أنحن الذين نرمي بالزنا ، أم الذي يسقط الحد عمن يعقد على امه وأخته وبنته عالما عامدا ويدخل بها ، فيدرا عنه الحد لأن العقد شبهة والحدود تدرأ بالشبهات كما يقول أصحاب هذا الرأي . ونترك الامر لابن حزم في المحلي فهو شاهد من أهلها ونستمع إليه حيث يقول :
" إن أبا حنيفة لم ير الزنا الا مطارقة ، أما ما كان فيه عطاء واستثجار فليس زنا ولا حد فيه ، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد - إلى أن قال : - وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بان يعطيها درهما يستأجرها به ، ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بان يعقدوا



[1] المغني لابن قدامة ج 7 ص 477 ، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 523 الطبعة الأولي .

31

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست