responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 33


" ويحل له وطئ امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للانشاء - أي إنشاء النكاح - خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الامر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو - أي القاضي - خلافا لهما - أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن - ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زورا أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول " [1] .
وأنت ترى كيف يسهل للمراة أن ترتكب الفاحشة بهذه الآراء فليس من العسير الاتيان بشهود الزور للمراة التي تريد أن ترمي زوجها وتأخذ غيره ، وكيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها وهل بعد القطع حجة وهكذا الشاهد ، وبخ بخ لهذه الآراء ! !
ه‌ - وسؤال آخر بعد ذكر هذا النص لابن حزم قال :
" من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لان الله قد أوجبه عليه ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، وهو قول جمهور العلماء ، وقال أبو حنيفة لاحد عليه في كلا المسألتين ، ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملا والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة . وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها " [2] .



[1] ابن عبادين ج 2 ص 300 الطبعة الأولى .
[2] المحلي لابن حزم ج 11 ص 252 .

33

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست