نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 249
وبتعبير آخر : إن النهي واقع على عصمة موجودة ، أي زواج سابق ، فليس له صلة بالنكاح الابتدائي إلا أن تؤمن فيمسك بعصمتها ، فلا دلالة لها على نكاح الكتابية ابتداء . يضاف لذلك أن سورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة ، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله كما ينص على ذلك مفسروا المسلمين ، ولا معنى لان ينسخ اللاحق السابق . القائلون بالجواز على كراهة : قالوا : وردت روايات تمنع من الزواج بالكتابية ، وروايات تبيح ذلك ، ومنها هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام والتي قال في آخرها : " واعلم أن عليه في دينه غضاضة " فإنها جامعة بين الروايات ، وذلك بان يجمل المانع من الروايات على الكراهة ، والمبيح على إباحته فتكون النتيجة الإباحة على كراهة . الكتابية الحربية كما نص الفقهاء على أن الجواز في نكاح الكتابية سواء كانت ذمية أم حربية ، وقد استفادوا ذلك من الاطلاقات في الأدلة ، فتلخص مما مر جواز الزواج من الكتابية سواء كانت ذمية أو حربية ، سواء كان الزواج دائما ، أو متعة ، أو ملك يمين . أما التفصيلات في ذلك من إباحة المتعة دون الدوام ، أو التفصيل بين الجواز وغيره ، أو الاختصاص بملك اليمين فقد استضعفه الفقهاء - ومنهم صاحب الجواهر قدس سره - . والى هنا نكون قد أعطينا فكرة موجزة عن موضوع الزواج من الكتابية وهناك مواضيع تعتبر جانبية في هذا الباب ، فإذا أراد قارئ التوسع فبوسعه الرجوع إلى المصادر التي سنشير إليها في ذيل هذا الفصل :
249
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 249