responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 250


تنبيه :
وهناك نقطة لابد من الإشارة إليها وهي : أن الذي يقوى في النظر الرأي الثالث : وهو الجواز على كراهة ، لا لان الولد يخاف عليه من عقيدة أمه كما يعلله البعض مع أن ذلك مطرد في الجواز للزواج من المسلمة المخالفة ، ولو صلح علة يدور مدارها الحكم لحرم الزواج منها ، ولكن ، لان البيئة والعرف والمواضعات الأسرية تختلف بين المسلم والكتابي وربما أدى ذلك إلى الاحتكاك الذي يؤول إلى هدم الأسرة وتشريد الأطفال فيما لو حصل الفراق ، كما هو مشاهد فيمن يتزوج بكتابية ويأتي بها إلى بلدة ثم لا تلبث أن تطفو المشاكل على السطح بعد ذهاب الانفعال العاطفي المؤقت ، ولعل هذا هو سر الكراهة .
وهذا آخر ما عن لنا في فقه الجنس واملنا بان ينتفع به المسلمون . والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
واليك مصادر هذا البحث [1] :
الزواج من الجنية عند أهل السنة يقول الشيخ كمال الدين الدميري :



[1] فقه الصادق لمغنية ص 208 ج 5 طبع بيروت 1966 ، وكنز العرفان ج 2 ص 193 ، وتفسير الجلالين ص 115 هامش طبع بيروت 1982 ، وكنز العرفان ج 2 ص 193 ، وتفسير الجلالين ص 115 هامش طبع بيروت 1982 ، والفقه على المذاهب الخمسة لمغنية ص 314 ، وتفسير الميزان للطباطبائي محمد حسين ج 2 ص 211 فصاعدا . طبع بيروت في تفسير قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات ) إلى آخر الآية .

250

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست