responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 248


( ولا تنكحوا المشركات ) المراد به غير أهل الكتاب ، وفي قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المقصود به الكتابيات ، فلا تنافي بين الآيتين حتى يدعي النسخ .
وثالثا - إن قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) إلى آخر الآية نزلت في سورة المائدة ، وهي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله فهي ناسخة وليست منسوخة ، ولان لسان الآية لسان امتنان من حيث امتن الله على عباده بهذه الإباحة ، ولسان الامتنان يأبي النسخ ، وقد نص أصحاب أسباب النزول على أن قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) إلى آخر الآية نزلت في ابن أبي مرثد الغنوي حين استأذن النبي صلى الله عليه وآله في عناق أن يتزوجها وهي مشركة فنزلت الآية المذكورة . وهذا مما يؤكد أنها خاصة بالمشركين ولا تتناول الكتابيين .
2 - الدليل الثاني - قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) الممتحنة 10 ، قالوا : إن الآية نهت عن التزوج من الكتابيات ، لأنهن كافرات لقوله تعالى : ( ألم يكف الذين كفروا من أهل الكتاب ) الخ .
والجواب أولا - : إن الامساك بالعصم كما يكنى به عن الزواج فإنه يكنى به عن غير الزواج أيضا ، فهو ليس صريحا بالزواج ، ولذا قال صاحب المسالك : إن الآية ليست صريحة في إرادة النكاح ، ولا فيما هو أعم منه .
وثانيا - : إن مفاد الآية ليس هو النكاح الابتدائي كما يستفيد ذلك منها بعض المحققين - ومنهم الطباطبائي في الميزان - بل إن المراد منها : أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الامساك بعصمتها ، أي إبقاءها على الزوجية السابقة .

248

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست