نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 247
الخمر واكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة " . وقد ناقش الفقهاء - ومنهم صاحب المسالك - هذه الرواية وقالوا عنها : إنها أوضح ما في هذا الباب سندا ، لان سندها صحيح ، وفيها إشارة إلى الجواز على كراهة . وممن نص على الجواز المقداد السيوري في آيات الاحكام ، والسيد الطباطبائي محمد حسين في تفسيره وجملة من المحققين . القائلون بالمنع : أدلتهم : 1 - قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ) إلى آخر الآية 221 ، من سورة البقرة . قالوا : إن هذه الآية حرمت الزواج من الكتابيين لانهم مشركون لقوله تعالى في الآيتين 29 و 30 من سورة التوبة : ( وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما يشركون ) وقال تعالى : ( وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون ) التوبة 33 ، ولا شك أن الكتابيين من الكارهين لذلك . إلى غير ذلك من الآيات التي تنعتهم بالشرك . وقد أجابوا بان قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات مختص بغير الكتابيين من الكفار ، لان الله تعالى يفرق بينهم في التسمية مثل قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) البينة 1 . والعطف يقتضي المغايرة . هذا أولا ، وثانيا - إن متعلق الاثنين مختلف ففي قوله تعالى :
247
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 247