responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 247


الخمر واكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة " .
وقد ناقش الفقهاء - ومنهم صاحب المسالك - هذه الرواية وقالوا عنها : إنها أوضح ما في هذا الباب سندا ، لان سندها صحيح ، وفيها إشارة إلى الجواز على كراهة .
وممن نص على الجواز المقداد السيوري في آيات الاحكام ، والسيد الطباطبائي محمد حسين في تفسيره وجملة من المحققين .
القائلون بالمنع : أدلتهم :
1 - قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ) إلى آخر الآية 221 ، من سورة البقرة .
قالوا : إن هذه الآية حرمت الزواج من الكتابيين لانهم مشركون لقوله تعالى في الآيتين 29 و 30 من سورة التوبة : ( وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما يشركون ) وقال تعالى : ( وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون ) التوبة 33 ، ولا شك أن الكتابيين من الكارهين لذلك .
إلى غير ذلك من الآيات التي تنعتهم بالشرك . وقد أجابوا بان قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات مختص بغير الكتابيين من الكفار ، لان الله تعالى يفرق بينهم في التسمية مثل قوله تعالى : ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) البينة 1 .
والعطف يقتضي المغايرة .
هذا أولا ، وثانيا - إن متعلق الاثنين مختلف ففي قوله تعالى :

247

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست