نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 246
4 - قول بالجواز مطلقا على كراهية . 5 - قول بالجواز مطلقا بدون كراهية . وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم ، وهذا التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية . أما المذاهب الاسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية ، واستعرض لك بإيجاز أدلة الامامية : القائلون بالجواز : أدلتهم هي : قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المائدة 6 . والآية ظاهرة في حل الزواج من الكتابية دواما ومتعة وملك يمين ، والمحصنات هنا المراد بهن : العفيفات ، أي النجيبات . 2 - الدليل الثاني على الإباحة : هو إباحة الزواج بوجه عام ، فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة ، والمسلمة بالمشرك وبالكتابي ، ويبقى ما عدا ذلك مشمولا للعمومات والاطلاقات . 3 - الدليل الثالث : الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت ( ع ) ، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر ، والحر العاملي في الوسائل ، وقد وصفت بالاستفاضة - يعني بلغت حدا من الكثرة يقرب من التواتر - : ومن تلك الروايات : " أن رجلا سال الإمام الصادق عليه السلام عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال الإمام عليه السلام : إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقال السائل : يكون له فيها الهوى . فقال الإمام عليه السلام : إن فعل فليمنعها من شرب
246
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي جلد : 1 صفحه : 246