responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 246


4 - قول بالجواز مطلقا على كراهية .
5 - قول بالجواز مطلقا بدون كراهية .
وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم ، وهذا التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية . أما المذاهب الاسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية ، واستعرض لك بإيجاز أدلة الامامية :
القائلون بالجواز : أدلتهم هي :
قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المائدة 6 .
والآية ظاهرة في حل الزواج من الكتابية دواما ومتعة وملك يمين ، والمحصنات هنا المراد بهن : العفيفات ، أي النجيبات .
2 - الدليل الثاني على الإباحة : هو إباحة الزواج بوجه عام ، فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة ، والمسلمة بالمشرك وبالكتابي ، ويبقى ما عدا ذلك مشمولا للعمومات والاطلاقات .
3 - الدليل الثالث : الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت ( ع ) ، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر ، والحر العاملي في الوسائل ، وقد وصفت بالاستفاضة - يعني بلغت حدا من الكثرة يقرب من التواتر - :
ومن تلك الروايات : " أن رجلا سال الإمام الصادق عليه السلام عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال الإمام عليه السلام : إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقال السائل : يكون له فيها الهوى . فقال الإمام عليه السلام : إن فعل فليمنعها من شرب

246

نام کتاب : من فقه الجنس في قنواته المذهبية نویسنده : الشيخ أحمد الوائلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست