responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280


رسوله ( ص ) وكلام أئمتنا الراشدين : جواز نسبته إلى الشخص المعين ، بل المستفاد منها أن اللعن على بعض أهل الجحود والعناد من أحب العبادات وأقرب القربات ، قال الله سبحانه :
" أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " [42] . وقال :
" أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون " [43] .
وقال النبي ( ص ) : " لعن الله الكاذب ولو كان مازحا " . وقال ( ص ) في جواب أبي سفيان حين هجاه بألف بيت : " اللهم إني لا أحسن الشعر ولا ينبغي لي ، اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة " . وقد لعن أمير المؤمنين عليه السلام جماعة . وروي أنه كان يقنت في الصلاة المفروضة بلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري وأبي الأعور الأسلمي ، مع إنه أحلم الناس وأشدهم صفحا عمن يسوء به ، فلولا أنه كان يرى لعنهم من الطاعات لما يتخير محله في الصلوات المفروضات . وروى الشيخ الطوسي : " إن الصادق عليه السلام كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة رجال " . ومن نظر إلى ما وقع للحسن عليه السلام مع معاوية وأصحابه وكيف لعنهم ، وتتبع ما ورد من الأئمة في الكافي وغيره من كتب الأخبار والأدعية في لعنهم من يستحق اللعن من رؤساء الضلال والتصريح بأسمائهم ، يعلم أن ذلك من شعائر الدين ، بحيث لا يعتريه شك ومرية . وما ورد من قوله عليه السلام " لا تكونوا لعانين " ، ومثله : نهى عن اللعن على غير المستحقين ، وما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن لعن أهل الشام ، فإن صح ، فلعله كان يرجو إسلامهم ورجوعهم إليه ، كما هو شأن الرئيس المشفق على الرعية .
وبالجملة : اللعن على رؤساء الظلم والضلال والمجاهرين بالكفر والفسق جائز ، بل مستحب ، وعلى غيرهم من المسلمين غير جائز ، إلا أن يتيقن باتصافه بإحدى الصفات الموجبة له . وينبغي ألا يحكم باتصافه بشئ منها بمجرد الظن والتخمين ، إذ لا يجوز أن يرمى مسلم بكفر وفسق من غير تحقيق ، قال رسول الله ( ص ) : " لا يرمي رجل رجلا بالكفر فلا يرميه بالفسق إلا ارتد عليه إن لم يكن كذلك " .



[42] البقرة ، الآية : 161 .
[43] البقرة ، الآية : 159 .

280

نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست