قال المرجع الميرزا النائيني ( رحمه الله ) : « لا إشكال في ثبوت منصب القضاء والإفتاء للفقيه في عصر الغيبة ، وهكذا ما يكون من توابع القضاء كأخذ المدعى به من المحكوم عليه ، وحبس الغريم المماطل ، والتصرف في بعض الأمور الحسبية ، كحفظ مال الغائب والصغير ونحو ذلك . وإنما الإشكال في ثبوت الولاية » . ( تقريرات أبحاثه - شرح المكاسب للخوانساري : 2 / 232 ) . وقال المرجع السيد الخوئي ( رحمه الله ) : « وقد ذكرنا في الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الأخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلالة وتفصيل ذلك موكول إلى محله . نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء . وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند » . ( الاجتهاد والتقليد للسيد الخوئي / 419 ) وفي صراط النجاة من فتاوى المرجعين السيد الخوئي والميرزا التبريزي : 1 / 10 : « سؤال 1 : هل هناك إجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه ؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من سماحتكم حقيقة المسألة عند علمائنا الأعلام الذين أفتوا بولاية الفقيه في عصر غيبة قائم آل محمد ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) . الخوئي : أما الولاية على الأمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم ، إذا لم يكن من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ، فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ، وكذا الموقوفات التي ليس لها متولٍّ من قبل الواقف ، والمرافعات فإن فصل الخصومة فيها بيد الفقيه ، وأمثال ذلك ، وأما الزائد على ذلك فالمشهور بين الفقهاء عدم الثبوت » .