responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 65


( 25 ) السرقة معناها أخذ مال الغير بحالة تستر ، ومن حرز ، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) ( 1 ) .
وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب ، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب ، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال ، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود ، وإنما يعزرون فقط .
روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم :
يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار


( 1 ) المائدة / 38 - 39 .

65

نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست