نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 65
( 25 ) السرقة معناها أخذ مال الغير بحالة تستر ، ومن حرز ، وقد وعد تعالى عليها القطع حيث يقول : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ) ( 1 ) . وأما ما كان من أخذ المال ظاهرا فهو اختلاس أو انتهاب ، وإن منعها صاحبها فأخذها بالقوة فهو الغصب ، وإن أخذ المال عن طريق التزوير فهو محتال ، وهؤلاء ليس عليهم حد كما في باب الحدود ، وإنما يعزرون فقط . روي أن أبا العلاء المعري قال للشيخ المفيد أو السيد المرتضى مستهزئا بهذا الحكم : يد بخمس مئين عسجد فديت * ما بالها قطعت في ربع دينار
( 1 ) المائدة / 38 - 39 .
65
نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري جلد : 1 صفحه : 65