responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 66


فأجابه الشيخ المفيد ( قدس سره ) أو السيد المرتضى :
عز الأمانة أغلاها ، وأرخصها * ذل الخيانة ، فاعرف حكمة الباري وروى الصدوق عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " أربعة لا تدخل بيتا واحدة منها إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، السرقة ، شرب الخمر ، الزنى " .
وكما روي عن محمد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في كم تقطع يد السارق ؟
فقال : " في ربع " ، قلت له : في درهمين ؟
فقال ( عليه السلام ) : " في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ " ، قال :
فقلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه اسم السارق ؟
فقال ( عليه السلام ) : " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارقا ولكن لا تقطع يده إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين " .

66

نام کتاب : الكبائر من الذنوب نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست