responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 91


عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنة باطل ( 1 ) .
وقال الإمام الرضا عليه السلام : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردها إلى الكتاب والسنة ( 2 ) .
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : من طلق بغير شهود فليس بشئ ( 3 ) .
الخلع :
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد ( 4 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر


1 ) تهذيب الأحكام 8 : 47 . 2 ) تهذيب الأحكام 8 : 55 . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 48 . 4 ) المقنعة : 528 - 529 . والصراط القويم : 228 .

91

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست