نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 91
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنة باطل ( 1 ) . وقال الإمام الرضا عليه السلام : طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردها إلى الكتاب والسنة ( 2 ) . ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : من طلق بغير شهود فليس بشئ ( 3 ) . الخلع : إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهما أو دينارا ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهرا لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد ( 4 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر