responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > طلاق السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طلاق البدعة < / فهرس الموضوعات > أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل ؟
فقال : نعم ( 1 ) .
طلاق السنة :
طلاق السنة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلا مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتم بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد ( 2 ) .
سئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السنة ، فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله ( 3 ) .
طلاق البدعة :
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة ( 4 ) .


1 ) الكافي 6 : 129 . 2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 - 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 . 3 ) تهذيب الأحكام 8 : 49 . 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223 .

90

نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست