نام کتاب : آداب الأسرة في الإسلام نویسنده : مركز الرسالة جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > المباراة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفسخ < / فهرس الموضوعات > لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه ، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ( 1 ) . المباراة : إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي ، فيقول لها : لك علي دين فاتركيه حتى أخلي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذت مني كذا وكذا فرديه علي أو بعضه لأخلي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها . ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر مما أعطاها . ولا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط ( 2 ) ، وليس لها نفقة في عدتها ( 3 ) . الفسخ : للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام