نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 463
وقد قاس أصحابنا على المعتدة البائنة قال القاضي وهو باطل فإن الحكم في الأصل معلل بالبينونة لا بالعدة ويستحيل التعليل بهما عنده فإنه يقدم أجلي العلتين على الأخفى كما سنذكره في باب التركيب ونحن نبطل هذا القياس مع اعتقاد جواز الجمع بين العلتين حديث بطريق اخر نذكره في باب التركيب والذي نذكره الآن ان العدة في البائنة لا تخيل التحريم على الزوج فإنها حرمت عليه بالبينونة والعدة أريدت لصيانة مائه والاعتزال عن سائر الرجال ولهذا حرم نكاح غيره ولم يحرم نكاحه والعلة في الأصل شرطها أن تكون مخيلة وليس كذلك في الفرع فإن العلية بمجردها تخيل تحريم الوطء على الزوج فان الغرض منه الاعتزال عنه مع استمرار النكاح وبراءة الرحم هو المقصود والوطء مناقض له ويعتضد ذلك بأمرين أحدهما ان العدة لا يعتد بها في صلب النكاح ولذلك لو قال إن استبرأت رحمك فأنت طالق لزمها استئناف العدة بعد الطلاق وكان يليق بأبي حنفية رحمه الله المصير إلى وجوب استئناف
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 463