responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 417


< فهرس الموضوعات > الباب الخامس : فيما يكون خرقا للإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أجمعت الصحابة على قولين . فإحداث ثالث خرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإجماع على أحد القولين في العصر الثاني ليس خرقا < / فهرس الموضوعات > الباب الخامس فيما يكون خرقا للاجماع إذا أجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند بعض العلماء ليس خرقا لانهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه والمختار انه خرق لانهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد عن الحق على ممر الأيام مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن أطول مما يعتبر في الاجماع على قول واحد فأما إذ اجمعوا على قولين ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما هل يخرمه الخلاف بعده قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا حقا قطعا وقال الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وهو المختار لا يخرم الخلاف لان الأولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق

نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست