نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 353
وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وعكس عاكسون وقال وقالوا يكفي الاطلاق فيهما والاختيار ان الجرح المطلق خارم للثقة فهو كاف والتعديل المطلق من مثل مالك مع علوه في الاحتياط مقبول وممن يظن به التساهل فيه فلا
نام کتاب : المنخول نویسنده : الغزالي جلد : 1 صفحه : 353